رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، المقترح المقدم من نقابة المحامين لتعديل قانون المحاماة لفرض حصانة للمحامين أثناء تأديتهم حق الدفاع خلال جلسات التحقيق أو المحاكمة يتم بموجبها حظر القبض عليهم أو تفتيشهم.
وقال القسم في معرض ملاحظاته على تلك التعديلات التي أرسلها مؤخرًا لوزارة العدل، إنه يتعارض مع أحكام المادتين 49 و50 من قانون المحاماة، لافتًا إلى أن المادة 49 تنص على “استثناء من الأحكام الخاصة بالجلسات والجرائم التي تقع فيها، المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك”.
وأكد القسم أن المادة 198 من الدستور التي كفلت للمحامين تمتعهم بكل الضمانات والحماية التي تقررت لهم بالقانون، نصت على أن يحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون، موضحا أن الدستور أجاز القبض على المحامين وتفتيشهم في جرائم التلبس، قائلاً: “ولما كانت جرائم الجلسات الأصل فيها التلبس وفقًا لما انتهت إليه محكمة النقض، فمن ثم يجوز القبض على المحامي أثناء مباشرته حق الدفاع في الجلسة إذا ارتكب جريمة معاقبًا عليها جنائيا”.
وكانت وزارة العدل قد أحالت المقترحات التي اقترحتها نقابة المحامين على قانون المحاماة لقسم التشريع بمجلس الدولة، كإجراء من إجراءات إصدارها، وفقًا لما نصت عليه المادة 190 من الدستور والتي تلزم الحكومة بعرض القرارات ذات الصفة التشريعية على القسم قبل إصدارها.