أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرارا باستثناء بعض الهيئات والجهات من تطبيق أحكام المادة الرابعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة ٢٠١٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦.
وتضمنت هذه الهيئات كلا من جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وصندوق تمويل المتاحف العسكرية وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية.
يذكر أن المادة 32 التي تم استثناء الجهات السبع منها، تنص على استثناء أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة إلى هذه الهيئات في 30 يونيو الماضي، لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2015 إلى الحساب المقترح لهذه الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.