لا يزال قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، الذي أقره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مصر، يثير العديد من الجدل بشأن توسعه في فرض العديد من العقوبات التي وصفها الحقوقيون والقوى المدنية بأنها تأسس لدولة الخوف بعد ثورة المصريين في 25 يناير، وتنتهك حق المواطنين الدستوري في محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي طبيعية.
شبكة “رصد الإخبارية” رصدت أبرز العقوبات التي يشملها القانون ويصل الحكم فيها إلى المؤبد:
عقوبة المؤبد والمشدد
1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين، كل من اشترك في اتفاق جنائي بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته.
2- يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواءً بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
4- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية.
5- ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.
7- يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.
8- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
10- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
– أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها.
– أتلف عمدًا أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
– مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.