منح قانون مكافحة الإرهاب، رئيس الجمهورية الحق في فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في حالة حدوث أي عمل إرهابي أو كارثة بيئية، مع إلزامه بعرض القرار على مجلس النواب للموافقة عليه، أو عرضه على مجلس الوزراء في حالة غياب مجلس النواب.
فنصت المادة 53 من القانون على: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر”.