شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

عبد الفتاح السيسي يعدل قانوني مجلس “النواب” و”الحقوق السياسية”

عبد الفتاح السيسي يعدل قانوني مجلس “النواب” و”الحقوق السياسية”
أصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، مساء اليوم الأحد، قرارا بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، مساء اليوم الأحد، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

واشتمل القرار الجديد على ست مواد، جاءت أهمها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث أصبحت المادة كالتالي: “ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره”.

وعدلت المادة الأولى من القرار المادة 12 من قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية لتصبح كالتالي: “تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أي برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة”.

وجاء تعديل المادة 25 من نفس القانون كالتالي: “ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدا”، بحسب المادة الأولى من القرار.

وفي المادة الثانية، استبدلت نصوص من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لتصبح المادة الأولى منه: “يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون”.

وتغيرت المادة الثالثة من قانون المجلس في القرار لتصبح “يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما”، ونصت المادة الثامنة البند الأول بعد تعديلها بموجب نفس القرار على شروط المرشح للانتخابات والتي جاءت كالتالي: “أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية”.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023