وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، على تشديد العقوبة على المعتدين على خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي، لتصل الأحكام إلى الإعدام.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب على النحو الآتي “يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين كل من أتلف أو دمر أو خرب أو عطل أو كسر شبكة أو قطع خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة، أو استولى بقوة على أي من تلك المنشآت”.
وإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.
إضافة إلى ذلك أنه إذا ترتب على تلك الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.