تقدم المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والصادر ضده بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه.
ووجهت لـ”النجار”، تهم التظاهر دون تصريح وقطع الطريق بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة.
وتضمن الطعن عدة أسباب؛ منها: “الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد”.
وأكد الطعن، أن الثابت من الواقعة أنه كان يقتضي على محرر محضر الضبط، أن يثبت أن المتهم الطاعن لديه من الأدلة المنتجة لاكتمال الاقتناء على أنه هو الذي تظاهر في الواقعة محل الاتهام، ولكن هذا لم يحدث ولم يفد دليل على ذلك؛ حيث تضمن محضر الاتهام فقط نفي المتهم لصلته بواقعة التظاهر لأنها شيء لم يكن على وجه الحقيقة، ولم يكن يعلم بأن المتهم الثاني قد سبق وأن دخل في قضية أخرى عن ذات الواقعة مع محرر الضبط الذي قام بالقبض عليه.
وأضاف، الطعن أن المتهم الطاعن لا يعلم سوى أن المتهم الثاني يعمل في مجال المقاولات، وأن خلفية توجهه معه هو على سبيل أن يتمكن من شراء مستلزمات تشطيب شقته التابعة لنادى القضاة، وفي وقت الضبط لم تكن هناك تظاهرة، بالإضافة إلى أن المتهم الطاعن لم يكن على علم وليس له استطاعه على فهم الموقف سوى أن يقوم بفض مشاداة كلامية بين محرر الضبط والمتهم الثاني.
وأشار الطعن إلى أن محرر الضبط قام بمتابعة الواقعة بطريق السيطرة البصرية؛ حيث كانت هي مبرر الضبط للمتهم الطاعن واعتباره متهمًا بالتظاهر، وهو الأمر الذي دعا دفاع الطاعن الى الدفع بعدم معقولية تصور تلك الواقعة، واعتبارها هي من خلق محرر الضبط، موضحة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في عدم تثبيت تلك المسألة التثبيت الكافي والوافي لبيان عما إذا كان في مسند المتهم الطاعن أن يقوم بالتظاهر من عدمه.
وذكر الطعن أن الحكم المطعون فيه تعسف في الاستنتاج لاعتبار أن المرافعة في عدم المعقولية هي للإفلات من العقاب والتفاته عن ذلك الدفع دون مبرر ودون الإلمام بتصور هذه الواقعة بأنه ليس في ذلك المكان تظاهرًا لتكون محل الاتهام سوى أن المتهم الثاني “صاحب مكتب المقاولات” سبق اتهامه في قضية أخرى يعلمها محرر الضبط عن واقعة مماثلة ليس للمتهم الطاعن فيها صلة، مشيرة إلى أنه كان لزامًا على الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا النظر في أسبابه بأن هناك شكًا قد سار حول صحة الواقعة المحرر عنها واقعة الضبط محل الاتهام. وتابع: أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الإدانة دون أن يؤكد ما ثار من هذا الشك الذي يؤكده واقع الحال بالنسبة للمتهم الطاعن وأن محرر الضبط كان لا يجد الدليل على المتهم الثاني “صاحب مكتب المقاولات” إلا أنه لم يجد منه إلا أن يقرر له بأن المتهم الطاعن بوصفه كان محافظًا للشرقية في عهد سابق فيجد نفسه أن يقرر له بوجود شخص آخر وهو شخص المتهم الطاعن من خلال خلق هذا الاتهام في جانبه دون أن يجد الدليل القاطع على أن المتهم هو الذي كان يتظاهر أو ارتكب جريمة التظاهر.
وأوضح الطعن أن وجود محافظ الشرقية الأسبق مع المتهم الثاني “صاحب مكتب المقازلات” لا يكفي أن يكون دليلًا على ارتكاب تلك الجريمة، خاصة وقد أراد محرر الضبط إظهار شخص المتهم الطاعن على أنه هو صاحب المسئولية الجنائية، وذلك هو مناط بحث عدم معقولية تصور تلك الواقعة، مؤكدة أنه كان على الحكم المطعون فيه أن يبحثه بحثًا تامًا وأن يستخلص من هذا الدفع سواءً من الأدلة والقرائن على ما يوجب العقاب عليه في حق المتهم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه أسقط ذلك مما يستوجب نقضه. وتضمن الطعن طلبًا لإيقاف تنفيذ الحكم، باعتبار أنه يحق للمتهم الطاعن أن يتقدم بطلب تحديد جلسة للنظر فى طلب إيقاف التنفيذ حتى يفصل في موضوع الطعن؛ وذلك لأسباب؛ منها: أن في تنفيذ ذلك الحكم تأثيرًا على مستقبل المتهم الطاعن، ومنها أنه قد فقد عمله بالقضاء الذي كان يعمل به، بالإضافة إلى فقده مورد رزقه الذي يعول منه أولاده وأسرته؛ حيث إنه العائل الوحيد لأسرته الكبيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جرائم مماثلة.
وأضاف الطلب أن الحكم المطعون فيه يترتب عليه أضرار بالغة وجسيمة للمتهم الطاعن تهدد مستقبله وصحته، خاصة أن هذا الحكم المطعون فيه مرجح نقضه موضوعًا لقيام أسبابه على سند غير صحيح.
وطالبت مذكرة الطعن بقبول الطعن شكلًا، وعرضه على إحدى دوائر المحكمة في غرفة مشورة لتأمر بوقف التنفيذ موقتًا إلى حين الفصل في موضوع الطعن، كما طالبت في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم الطاعن أمام محكمة جنح مستأنف أخرى خلاف التي أصدرت الحكم، فضلًا عن التصدي بالقضاء مجددًا ببراءة المتهم الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، وذلك على سبيل الاحتياط.