قال المحامي محمد أبو الليل، دفاع نجل الرئيس مرسي المتهم بتعاطي مخدرات بسيارة خاصة، أمام محكمة النقض، اليوم السبت، إن محكمة الجنايات (أول درجة) التي عاقبت موكله بالحبس سنة، استدلت على إدانته بنص المادة 66 من قانون المرور بشأن فحص قائدي المركبات من المتعاطين للمواد المخدرة، وعلى الرغم من أن النص يخاطب قائدي المركبات دون الجالسين بجوارهم، وأن الحكم قد ساوى بين قائد المركبة ونجل مرسي، مما يعيب منطوق الحكم للفساد في الاستدلال.
وأضاف الدفاع، أن محكمة جنايات بنها، أقامت حكمها على دليلين متعارضين؛ وهما تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي الذي قرر بأن التدخين السلبي يستوي مع التدخين الإيجابي من حيث الأثر على العينة، والثابت أن المتهم احتجز بقسم العبور 36 ساعة مما يحتمل معه أن عبدالله محمد مرسي اشتم بطريق التدخين السلبي من بعض المحتجزين بالقسم، إلا أن محكمة الجنايات التي عاقبت نجل الرئيس مرسي التفتت عن هذا الدفع وأتت بدليل غير موجود بالأوراق.
وأوصى ممثل نيابة النقض المحكمة، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن نجل مرسي، وطالبت بتأييد حكم الحبس الصادر صده.
كانت محكمة جنايات بنها، قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.