شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رفض دعوى عدم جواز دستورية مباشرة الحقوق السياسية

رفض دعوى عدم جواز دستورية مباشرة الحقوق السياسية
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، فيما قضت بعدم قبول باقي الطعون.

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، فيما قضت بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمود غنيم، أوصت بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية اﻻنتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم، بالإضافة إلى عدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردي، المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

كما انتهت “المفوضين” إلى عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بتمييز المرأة، والتي تنص على أنه “يشترط ﻻستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة، التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، بأن أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ﻻ تسقط عضوية المرأة إﻻ إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل، الذي انتخبت على أساسه”.

في حين رفضت “المفوضين” الطعن على دستورية المادة 10 من قانون مجلس النواب، والخاصة بإلزام المترشح في النظام الفردي، بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحًا، بإيداع 6 آﻻف جنيه على سبيل التأمين، وكذلك ما أوجبت من تقديم بيان بالسيرة الذاتية للمرشح والشهادات الدراسية الحاصل عليها.

كذلك رفضت “المفوضين” الطعن على دستورية المادة 4، فيما تضمنته من تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، تخصص للانتخاب بنظام القوائم، اثنتان منها عدد المرشحين في كل منهما 15 مرشحًا، والآخرتين تضم كل منهم 45 مرشحًا.

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن الفقرة الثانية من المادة 6 بقانون مجلس النواب، حملت تمييزًا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب.

وفيما يخص المادة 25 من مباشرة الحقوق السياسية، فاستندت الهيئة في عدم دستوريتها، على عدم وجود مبرر منطقي يمكن معه قبول هذا التفاوت في الحد الأقصى، للإنفاق على الدعاية اﻻنتخابية بين الفردي والقائمة.

وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر “عصف بحقوق المرشحين والناخبين، وموصوم بعدم الدستورية”، مقدمة خلال تقريرها بشأن القانون حلولًا علاجية للمشاكل التي تعتريه.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، بحيث تبدأ الأولى يوم 21 مارس المقبل في 14 محافظة، والثانية في 25 أبريل 2015 لباقي المحافظات الـ13 من بينها القاهرة.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023