قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 152 معتقلًا في مدينة مطاي، التابعة لمحافظة المنيا، بعد اعتقالهم على خلفية التظاهرات المعارضة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، لارتكابهم جميعًا، جرمة قتل العميد مصطفى العطار، عمدًا.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المعتقلين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا، غير دائرة الحكم السابقة.
يشار إلى أن إجمالي القضية 545 معتقلًا، والمحكمة عاقبت 152 حضوريًا، "الطاعنين اليوم"، وباقي المعتقلين الـ393 المحكوم عليهم غيابيًا، تجري إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة جنايات المنيا.
وتلا ممثل نيابة النقض خلال الجلسة، رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم "الغائه"، وإعادة محاكمة المعتقلين في القضية من جديد.
حضر للترافع في القضية 26 محاميًا، من أعضاء هيئة الدفاع ، يتقدمهم، المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، ووكيل نقابة المحامين محمد طوسون.
وترافع عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي محمد طوسون، أمام المحكمة، ودفع ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإدانة المعتقلين.
وأشار طوسون إلى أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين، ورفضت مناقشة شهود الإثبات، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.
عضو هيئة الدفاع رأى أن المحكمة كشفت عن عقيدتها، حين برّأت 24 معتقلًا في القضية، قبل جلسة النطق بالحكم، كما دفع ببطلان الحكم لصدوره من دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.
النيابة العامة أسندت للمعتقلين في القضية تهم "التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتي خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي".
دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا كانت قد قضت في 28 إبريل الماضي، بإعدام 37 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 491، مع تغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.
فور حكم الجنايات، قرر النائب العام المستشار هشام بركات اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة في القضية، مستندًا في ذلك إلى ما رأته النيابة العامة بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وأفسدت في الاستدلال, إضافة إلى طعن هيئة الدفاع.