قال مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه قرر تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين وذلك فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وخبراء المهنة.
وصرح شريف سامى رئيس الهيئة فى تصريحات له اليوم الاثنين إن التعديلات تضمنت أن يتوافر في المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شرط القيد بس`جل وس`طاء التأمين بالهيئة وأن يكون مارس أعمال الوساطة في التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات, أو عمل مديرا عاما لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو زاول عملا فنيا تأمينيا بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وأضاف أنه يتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أية وظيفة تنفيذية أخرى في شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صلة بالتأمين.
ولفت سامي إلى أن التعديلات شملت عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات التي حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط ويكتفى أيضا بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيدا بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم اشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.
يذكر أنه في فبراير الماضي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين ، والذي يتضمن شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين والضوابط العامة الحاكمة لوسطاء التأمين في مصر، بالإضافة إلى التزامات الوسيط تجاه شركات التأمين والتزامات الوسيط تجاه العملاء والتزامات وسطاء إعادة التأمين والتحقيق والجزاءات.