عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح و23 شخصًا في أحداث تظاهرات قصر الاتحادية التي وقعت منتصف يوليو الماضي، بالحبس ثلاث سنوات.
ووجهت النيابة للمعتقلين بالقضية تهم "الاشتراك فى مظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين وقطعت الطرق والمواصلات وعطلت حركة المرور، واعتدت على الممتلكات العامة والخاصة، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف بالطريق العام لإلقاء الرعب فى نفوس المارة وتعريض حياتهم للخطر، وأتلفوا الأشجار المغروسة فى الطريق العام، وأتلفوا عمدًا أملاك عامة وسيارة شرطة والمظلات التابعة لقسم شرطة مصر الجديدة، وأتلفوا عمدًا أموالا ثابتة ومنقولة المملوكة للمجنى عليه، سامح حامد عمر تزيد قيمتها على خمسين جنيهًا".
والمعتقلون في القضية هم: إبراهيم أحمد السعيد، أحمد سمير محمود محمد "أبو سمرة"، ومحمد أحمد يوسف سعد "ميزا"، إسلام توفيق محمد "جيفارا"، وأحمد محمد عبد الحميد عرابي، إسلام محمد عبد الحميد عرابي ،, معتز محمد منصور، وكرم مصطفى ياسين حلمي "أورتيجا" ، ومحمد البيلي، مصطفى محمد إبراهيم، ياسر سعيد فضل القط "ياسر القط"، ومحمد أنور مسعود مفتاح، ومحمد السيد محمد العربي، ومحمود هشام حسين عبد العزيز،ومؤمن محمد رضوان، وسناء سيف الإسلام، ويارا سلام ،سلوى محرز ،ناهد شريف "بيبو"، وحنان مصطفى، وسمر إبراهيم، وفكرية محمد "رانيا الشيخ"، بالإضافة إلى إسلام محمد عبد الحميد "قاصر".
كانت حركة "ضنك" قد نظمت في منتصف شهر يوليو الماضى مظاهرات للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي أصدرته حكومة الانقلاب وذلك في منطقة مصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب على إثرها 23 شخصًا بينهم سناء عبد الفتاح.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت غضب المعتقلين داخل القفص حيث رددوا هتافات"عمر السجن ما غير فكرة عمر السجن ما أخّر بكرة ، يسقط يسقط حكم العسكر ، يسقط ظلمك يا داخلية ، التظاهر لينا حق والقانون بتاعكم لأ".
وقد أثار قانون التظاهر الجديد الذي أصدرته حكومة الانقلاب جدلًا واسعًا حيث نصت المادة العاشرة في القانون وهي أحدث المواد التي طرأ عليها التعديل في مشروع القانون، على "أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة".
وكان مشروع القانون السابق في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكي، ينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة.