قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن التمويل الأجنبي للجمعيات نقطة خلافية بين الجمعيات نفسها، فبعضهم، يطالب بالرقابة السابقة، وبعضهم يطالب بالرقابة اللاحقة على الجمعيات مضيفا أنه من ناحية الوزارة، "أعطينا موافقات بأكثر من 2 مليار جنيه تمويل لجمعيات أهلية منذ 25 يناير وحتى الآن، وبالتالي الوزارة لا تتأخر على الموافقة على التمويل للجمعيات طالما هي ملتزمة بالقانون".
كما اعترضت إحدى الباحثات – خلال مؤتمر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، حول قانون الجمعيات – على وضع مدة 60 يومًا لموافقة الوزارة على التمويل الأجنبي، وهو ما قال عنه عبد القوي، أن المدة غير مهمة، وستحدد بحسب رغبة ممثلي الجمعيات، طالما المبدأ متوافق عليه.
وقال إن قانون الجمعيات الأهلية كان "محظوظًا" لأنه ظل في نقاشات مستمرة حول مواده لـ8 سنوات "هذا القانون أخذ وقتًا طويلاً في مناقشته، وله ثلاث مسودات شارك الكثير في إعداده وناقشه العديد من ممثلي الجمعيات الأهلية".
وتابع عبد القوي بأن هذه الجلسة هي الرابعة للمناقشة التي تتم"، مشيرًا إلى أنه يجد تركيزا من المناقشين على مسودة 2014، أو المسودة الأخيرة للقانون، متجاهلين المسودتين الأخريين، 2013 و2011.
وأضاف أيمن عبد المقصود، ممثل وزارة التضامن خلال جلسة المناقشة، أن الدستور الحالي حسم نقطتي خلاف من بين أربع نقاط هي نقاط الخلاف الدائمة بين المنظمات والوزارة "الدستور جعل إشهار الجمعية بالإخطار وليس بالتصريح، وهذه كانت إحدى النقاط الخلافية، الأخرى كانت حل أو عزل الجمعية، وجعلها بحكم قضائي".
هذا وقد اعترضت إحدى الباحثات على مادة في القانون تجعل الموافقة على الأبحاث للجمعية الأهلية من حق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وليس من حق الوزارة، وهو ما ردت عليه جاكلين ممدوح، ممثلة الشئون القانون بوزارة التضامن بأن التعبئة والإحصاء هو الجهاز المسؤول عن إصدار الموافقات للأبحاث وليس الوزارة، ووضع الوزارة كجهة للتصريح هو تعطيل للعملية.
وتحدث الدكتور طلعت عبد القوي عن مسودات القانون الكثيرة "مع التطبيق العملي لقانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2002، وجدنا مشاكل في التطبيق، لهذا كانت أكثر من مسودة تستمد موادها من مشاكل تطبيق قانون 2002".
وتابع عبد القوي "القانون الجديد سيتيح للجمعيات تطبيق النظام الذي يريح مؤسسي الجمعية، بمعنى أن الجمعيات الأهلية سيكون لها الحق في وضع اللائحة الداخلية التي تناسبها وتنظم عملها"، مضيفًا "في حالة المنظمة الأهلية، لضمان الجدية، وضعنا حدا أدنى 50 ألف جنيه رأس مال للمنظمة".