رغم أن معظم شيوخ الأزهر والعلماء والفقهاء يحرمون نظام البيع بالتمويل العقاري، ويعتبرون أن هذا النوع من البيع ربا وقد حرم الله سبحانه وتعالي الربا، فقد نشر موقع أخر الأنباء التابع لحزب النور السلفي خبرًا يعلن عن فتح باب الحجز لشقق بنظام التمويل العقاري، ولم يوضح الخبر مدي حرمانية هذه الشقق أو موقف الحزب منها، كما قام الموقع بنشر شروط الحجز لتسهيل الحجز فيها.
ويستعد الآلآف من الشباب محدودي الدخل للتقدم للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري، في حين يرفض ألآف الشباب التقدم للحصول على شقة على الرغم من حاجتهم إلى هذة الشقة بسبب وجود شبة في أن نظام التمويل العقاري يعتبر ربا.
ورغم قيام معظم علماء المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر ودار الإفتاء" بتحليلها، ومنهم أعضاء بالهيئات الشرعية لبعض تلك البنوك، إلا أن معظم رجال الدين يعتبرون فوائد البنوك حرام.
ومن جانبة قال الدكتور عبد صبور السيد علي محمد، الأستاذ بجامعة الأزهر: "أنه لا يجوز للشباب التقدم في هذة المشاريع لأنها تعتبر ربا وأن أي فائدة حرام بالنسبة للربا حتي لو كانت صغيرة، {ومن يتقي الله يجعل له مخرج}".
وأضاف الدكتور عبد الصبور:" أنه يجب على الشباب أن يتقي الله وعليه أن ينوي النيه ويرفض التقدم في هذه المشريع لأنها تخالف الشرع، وأن الله لا يبارك في الحرام، وعلى الشباب أن لا يبدؤا حياتهم بالحرام".
وطالب الدكتور عبد الصبور من الدولة التوقف عن دعم المشاريع الحرام والتي أجمع الفقهاء على أنها ربا، مشيرًا إلى أن الدولة لو تركت الفوائد سوف تربح والله لا يبارك في الربا مشيرًا إلى أن هناك حلول اقتصادية أفضل بكثير من الربا وأن الدولة تنهار اقتصاديًا من سنوات بسبب الإصرار على اتباع الحرام.
وطالب الدكتور بجامعة الأزهر من الدولة أن تستعين بالاقتصاديين الإسلاميين مشيرًا إلى أن هناك بنوك إسلامية وقروض شرعية مشيرًا إلى أن جميع البنوك غير إسلامية بخلاف البنوك الإسلامية.
وطالب عبدالصبور الشباب بالثبات وعدم الإنجرار للمعصية في بداية حياتهم من أجل الحصول على شقة وأن يبعد الشباب عن الشبهات مستنكرًا فتاوى العلماء التي أجازت فوائد البنوك، والتي تضل الشباب.
ومن المعروف أنه قد استقرت الفتوى من المجامع الفقهية العالمية على تحريم الفوائد، واعتبارها "ربا حراما"، بغضّ النظر عن نسبتها، قليلة كانت أو كثيرة، فقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عام 1990م أن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.
وقال القرطبي في تفسيره: "أجمع المسلمون نقلاً عن نبيّهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة".